محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : انى
كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق
وانا في حل مما اخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، وسيقال لك :
ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من
مكاتبته ، فقل : إنما كان ذلك من قول على ( عليه السلام ) قبل الشرط ،
فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 29264 ) 2 - وعنه عن أحمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان المكاتب إذا
أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا ان يشترط مواليه ان هو عجز فهو مردود
فلهم شرطهم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 29265 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب إذا
أدى بعض مكاتبته ، فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون فهم اليوم
يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه ( 1 ) إن عجز
رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع . الحديث .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 265 / 968 ، والاستبصار 4 : 33 / 113 .
( 2 ) الكافي 6 : 186 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 266 / 970 .
( 3 ) الكافي 6 : 187 / 9 ، وأورده ذيله في الحديث 3 من الباب 1 ، وأورده في الحديث 5 من
الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : انه .