5 - باب ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل
الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت
التدبير ولم يستثنه .
( 29232 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل
آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده
منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار . الحديث .
ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 29233 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان
ابن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن
امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر ( 1 ) المرأة حال
المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة ؟
أقبل ما دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدرى ولكن أجبني فيهما
جميعا ، فقال : ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها
فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد
مدبر في تدبير أمه .
هامش
الباب 5
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 184 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 259 / 941 ، والاستبصار 4 : 29 / 101 .
( 2 ) الكافي 6 : 184 / 5 ، والتهذيب 8 : 260 / 947 ، والاستبصار 4 : 31 / 109 .
( 1 ) في المصدر : تعلم .