المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم إرادة الرجوع في
التدبير فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ .
4 - باب جواز مكاتبة المدبر .
( 29230 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن عاصم عن أبي بصير - يعنى : المرادي - قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان
يكاتبه ان شاء . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله ( 1 ) .
( 29231 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) قال :
لا يباع المدبر الا من نفسه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم
البيع ( 1 ) ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما ( 2 ) .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 263 / 962 ، والاستبصار 4 : 29 / 98 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 72 / 250 .
( 2 ) التهذيب 8 : 262 / 955 ، الاستبصار 4 : 30 / 105 .
( 1 ) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من أبواب المكاتبة .