ابن رئاب عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية ( 1 ) فمات قبل
سيده قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو
للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة
أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) .
7 - باب أن الأولاد إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في
تدبيرها لا في تدبيرهم .
( 29240 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكة ( 1 ) ثم زوجها من
رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال :
أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : بإذن مولاه فولدت منه أولادا ، ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 73 / 254 .
( 3 ) الكافي 6 : 185 / 8 .
( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 184 / 6 .
( 1 ) في المصدر : مملوكته .