محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
( عليه السلام ) قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو
بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا
يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها .
( 29237 ) 6 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه
قال : سألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى
ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها ؟ قال : عتقت الجارية وأولادها
مماليك .
( 29238 ) 7 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد : وسألته عن
الرجل يقول لمملوكه : يا أخي أو يا بنى أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على التقية وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي
ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب ان المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير
فهم مدبرون وانه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل
تدبير الأولاد .
( 29239 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي
هامش
( 6 ) قرب الإسناد : 119 ، ومسائل علي بن جعفر : 188 / 377 .
( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 188 / 379 .
( 1 ) تقدم في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 260 / 948 .