( 29227 ) 2 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر
فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له ان يبيعه الا أن يشاء العبد أن
يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد والذي قبله باسناده عن
أبان الا أنه قال فيهما : مدة حياته ( 1 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
( 29228 ) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان
أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت
أولادا فهم بمنزلتها
( 29229 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
( عليهم السلام ) قال : باع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خدمة
المدبر ولم يبع رقبته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وما تضمن
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 263 / 962 ، والاستبصار 4 : 29 / 98 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 72 / 250 .
( 2 ) المقنع : 158 .
( 3 ) التهذيب 8 : 264 / 963 ، والاستبصار 4 : 29 / 99 .
( 4 ) التهذيب 8 : 260 / 945 ، والاستبصار 4 : 29 / 100 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .