أمهره . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الأول .
وروى الأول أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم والثاني باسناده عن
محمد بن يحيى مثله .
( 29225 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن
مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المدبر من الثلث وللرجل
أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الوصايا ( 2 ) ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
3 - باب جواز إجارة المدبر .
( 29226 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها ان شاء أو ينكحها أو يبيع
خدمتها حياته ؟ فقال : أي ذلك شاء فعل .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 259 / 942 .
( 4 ) الفقيه 3 : 72 / 248 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من الباب 18 وفي الباب
19 من أبواب الوصايا .
( 3 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 263 / 961 ، والاستبصار 4 : 29 / 97 ، والفقيه 3 : 72 / 249 .