أراد ان يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال
العبد ؟ قال : ان أراد ان يشتريه كله من مال العبد ( 1 ) فلا ينبغي وان أراد ان
يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله
من ماله في الثمن شيئا ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما شاء بعد أن يكون
زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد
له ، وأخبرنا بذلك عن بريد .
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد
نحوه إلى قوله : فيكون ولاء العبد له ( 2 ) .
69 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل .
( 29205 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي إسحاق - يعنى : إبراهيم بن هاشم - عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في رجل أعتق
أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر
لان ما في بطنها منها ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : الا يخبر السيد انه إنما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 81 / 292 .
الباب 69
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 236 / 851 .
( 1 ) حمله ابن إدريس على التقية فتأمل ( منه ( قده ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 85 / 309 .