73 - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم .
( 29210 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين
وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
74 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للابق وجملة من
أحكام العتق .
( 29211 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ادع بهذا الدعاء للابق واكتب في
ورقة : ( اللهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما
أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به ) وليكن حول
الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه أوضع فوقه شيئا ثقيلا في
الموضع الذي كان يأوى فيه بالليل .
( 29212 ) 2 - وباسناده عن أبي جميلة عن عبد الله بن أبي يعفور عن
هامش
الباب 73
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 6 : 287 / 795 ، والنهاية : 349 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من
أبواب عقد البيع .
( 1 ) تقدم في الباب 28 من أبواب عقد البيع .
الباب 74
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 3 : 89 / 332 .
( 2 ) الفقيه 3 : 88 / 331 .