66 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز ان يعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي أو امرأة .
( 29202 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي
أيوب ( 1 ) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أو أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه
امرأة فتجزيه ؟ أو أعتق عنه رقبة من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان
فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة .
ورواه الكليني والصدوق والشيخ أيضا باسناد آخر كما مر في
الوصايا ( 2 ) . 67 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد .
( 29203 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد
ابن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : أتى النبي صلى الله
عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان أبي عمد
هامش
الباب 66
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 235 / 848 .
( 1 ) في المصدر : أيوب .
( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب الوصايا .
الباب 67
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 235 / 849 .