الوصايا ( 2 ) . 65 - باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه
استخرج بالقرعة
( 29200 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال : كان
علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم .
( 29201 ) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان أبي ترك ستين مملوكا ( 1 ) فأقرعت
بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 2 ) تقدم ما على بعض المقصود في الأحاديث 1 و 2 و 4 ومن الباب 26 من أبواب
أحكام الوصايا .
الباب 65
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 234 / 842 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 ، وعن الفقيه في الحديث
16 من الباب 13 أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) التهذيب 8 : 234 / 843 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب احكم .
( 2 ) التهذيب 8 : 234 / 843 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب أحكام الوصايا .
( 1 ) في المصدر زيادة : وأوصى بعتق ثلثهم .
( 2 ) الفقيه 3 : 70 / 241 .
( 3 ) تقدم في الباب 75 من أبواب أحكام الوصايا .
( 4 ) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ولاحظ الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى .