71 - باب ان المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم
يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه .
( 29208 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن
جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان عند الرجل مملوك
يستبيعه ( 1 ) وكان موافقا وكان محسنا إليه فلا يبعه ولا كرامة له .
72 - باب حكم العبد الآبق إذا سرق وأبي ان يرجع .
( 29209 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب عن
أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان العبد إذا أبق من
مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن
يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى
مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته .
أقول : وتقدم ما يدل على أن الإباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام ( 1 ) .
هامش
الباب 71
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 238 / 854 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب حد السرقة ، وفي
الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد المرتد .
( 1 ) استبعته الشئ : سألته ان يبيعه لك ( الصحاح 3 / 1189 ) .
الباب 72
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 88 / 329 .
( 1 ) تقدم في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق .