تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز . ( 28124 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه . ( 28125 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد . ( 28126 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل زوج غلامه جاريته ، قال : الطلاق بيد المولى ، وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد ، قال : بيعها طلاقها . ( 28127 ) 5 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يزوج ( 1 ) غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام ، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى
هامش
الكافي 6 : 168 / 2 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب نكاح العبيد . ( 1 ) النحل 16 : 75 . 3 - الكافي 6 : 168 / 3 . 4 - الكافي 6 : 169 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب . 5 - الكافي 6 : 168 / 4 . ( 1 ) في المصدر : تزوج .