الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة
واحدة ، إذا رضيت .
( 28119 ) 17 - وباسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن الفضيل ابن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال
لامرأته : قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم ، قال : يجوز
ذلك عليه ، فقلت : فلها متعة ؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات
الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج .
أقول : قد عرفت وجه هذه الأحاديث ( 1 ) .
( 28120 ) 18 - وفي ( المقنع ) قال : روي ما للناس والتخيير إنما ذلك
شئ خص الله به نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
( 28121 ) 19 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا
ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ وهي امرأته
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
17 - الفقيه 3 : 335 / 1621 .
( 1 ) في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .
18 - المقنع : 117 .
19 - قرب الإسناد : 111 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .