أبي حمزة ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد
مثله ( 2 ) .
( 28130 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ( 1 ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ
منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه
ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ، لأنه قد تقدم من
ذلك على معرفة أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من
جمهور الناس يعامله المولى على ما عامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه .
أقول : هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة وأن بيعها بمنزلة
الطلاق لان للمشتري الفسخ كما تقدم هنا ( 2 ) وفي نكاح الإماء ( 3 ) .
45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا بإذن مولاه .
( 28131 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : المملوك لا يجوز
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 35 / 1674 .
( 2 ) التهذيب 7 : 337 / 1379 ، والاستبصار 3 : 208 / 753 .
3 - الكافي 6 : 169 / 6 .
( 1 ) في المصدر : الخزاز .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الأبواب 47 و 48 و 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 45
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 35 / 1673 .