تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
أبي حمزة ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد مثله ( 2 ) . ( 28130 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ( 1 ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما عامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه . أقول : هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة وأن بيعها بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ كما تقدم هنا ( 2 ) وفي نكاح الإماء ( 3 ) . 45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا بإذن مولاه . ( 28131 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : المملوك لا يجوز
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 35 / 1674 . ( 2 ) التهذيب 7 : 337 / 1379 ، والاستبصار 3 : 208 / 753 . 3 - الكافي 6 : 169 / 6 . ( 1 ) في المصدر : الخزاز . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الأبواب 47 و 48 و 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 45 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 35 / 1673 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 101 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث