أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي يعني له أن لا يجيز العقد
ويفرق بينهما لما تقدم في محله ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد
والإماء ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
وقد روى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث في هذا المعنى ( 5 ) .
44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا
بيد مولاها .
( 28128 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
محمد بن أبي حمزه ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام )
- في حديث - قال : سألته ، عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال : الطلاق بيد
الحر .
( 28129 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ، فقال : ليس له أن
ينزعها منه فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .
( 5 ) راجع تفسير العياشي 2 : 265 - 266 .
الباب 44
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 168 / 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 6 : 169 / 7 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب نكاح العبيد
والإماء .