تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بط الشرط . ( 28122 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنة وولى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق ، وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي المهور ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى . ( 28123 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
هامش
الباب 42 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 403 / 7 وأورده في الحديث 1 من أبواب المهور . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 41 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 29 من أبواب المهور . ( 3 ) يأتي في الباب 44 من هذه الأبواب ، وفي الباب الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة . الباب 43 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6 : 168 / 1 ، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 45 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب نكاح العبيد .