42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في
العقد كون الطلاق بيد المرأة بط الشرط .
( 28122 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها
الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنة وولى الحق من ليس أهله ، وقضى
أن على الرجل الصداق ، وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي المهور ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت
زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق
بيد المولى .
( 28123 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان
المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
هامش
الباب 42
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 403 / 7 وأورده في الحديث 1 من أبواب المهور .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 41 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 29 من أبواب المهور .
( 3 ) يأتي في الباب 44 من هذه الأبواب ، وفي الباب الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .
الباب 43
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 168 / 1 ، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 45 ، وذيله في
الحديث 2 من الباب 64 من أبواب نكاح العبيد .