تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 1 ) ، أفشئ الطلاق ؟ ! . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ( 2 ) . أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النحل 16 : 75 . ( 2 ) التهذيب 7 : 347 / 1419 ، والاستبصار 3 : 214 / 780 . ( 3 ) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .