طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده قلت : فان السيد كان زوجه بيد من
الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على
شئ " ( 1 ) ، أفشئ الطلاق ؟ ! .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن أذينة ( 2 ) .
أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النحل 16 : 75 .
( 2 ) التهذيب 7 : 347 / 1419 ، والاستبصار 3 : 214 / 780 .
( 3 ) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 من
الباب 43 من هذه الأبواب .