تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك والله أعلم . 28115 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ما للنساء والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه ( صلى الله عليه وآله ) . ( 28116 ) 14 - وبإسناده عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إذا خيرها ( 1 ) وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ وإن خيرها و ( 2 ) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق . أقول : هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ويحتمل ما تقدم ( 3 ) . ( 28117 ) 15 - وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول : أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين . ( 28118 ) 16 - وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
هامش
13 - الفقيه 3 : 336 / 1622 . 14 الفقيه 3 : 335 / 1618 . ( 1 و 2 ) في المصدر : أو . ( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب 15 - الفقيه 3 : 335 / 1619 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب . 16 - الفقيه 3 : 335 / 1620 .