استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك والله أعلم .
28115 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ما للنساء والتخيير إنما ذلك شئ
خص الله به نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
( 28116 ) 14 - وبإسناده عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال إذا خيرها ( 1 ) وجعل أمرها بيدها في غير
قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ وإن خيرها و ( 2 )
جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا
فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها
فليس بطلاق .
أقول : هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ويحتمل
ما تقدم ( 3 ) .
( 28117 ) 15 - وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري
فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت
زوجها فليس بشئ أو يقول : أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت
عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير
جماع بشهادة شاهدين .
( 28118 ) 16 - وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
هامش
13 - الفقيه 3 : 336 / 1622 .
14 الفقيه 3 : 335 / 1618 .
( 1 و 2 ) في المصدر : أو .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب
15 - الفقيه 3 : 335 / 1619 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .
16 - الفقيه 3 : 335 / 1620 .