تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما . ( 28113 ) 11 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة ( 1 ) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج . ( 28114 ) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، ( عن محمد بن زياد ) ( 1 ) عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل خير امرأته فقال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت : أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه فاخترنه فكان طلاقا ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ؟ ! . أقول : قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الأحاديث على التقية ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والأئمة ( عليهم السلام ) بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك أو على أن الزوج وكل المرأة في طلاق نفسها كما يفهم من بعض ما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) ، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير ، أو على
هامش
11 - التهذيب 8 : 90 / 307 ، والاستبصار 3 : 314 / 1119 . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : بينهما " هامش المخطوط " . 12 - التهذيب 8 : 90 / 308 ، والاستبصار 3 : 314 / 1120 . ( 1 ) في الاستبصار : عن ابن رئاب . ( 2 ) في نسخة : لبن ؟ . ( 3 ) في ذيل الحديث 7 من هذا الباب . ( 4 ) مضى في الحديث 7 و 9 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من هذا الباب