زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما .
( 28113 ) 11 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
حمران قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : المخيرة تبين من
ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة ( 1 ) قد بانت منها ساعة
كان ذلك منها ومن الزوج .
( 28114 ) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، ( عن
محمد بن زياد ) ( 1 ) عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل خير امرأته فقال : إنما الخيار لها ما
داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت : أصلحك الله فان طلقت
نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو
أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
نساءه فاخترنه فكان طلاقا ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ قال : فقال
لي : ما ظنك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لو اخترن أنفسهن أكان
يمسكهن ؟ ! .
أقول : قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الأحاديث على التقية ، ويمكن
حملها على الاختصاص بالنبي والأئمة ( عليهم السلام ) بأن يكونوا ذكروا
حكمهم في ذلك أو على أن الزوج وكل المرأة في طلاق نفسها كما يفهم من
بعض ما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) ، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير ، أو على
هامش
11 - التهذيب 8 : 90 / 307 ، والاستبصار 3 : 314 / 1119 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : بينهما " هامش المخطوط " .
12 - التهذيب 8 : 90 / 308 ، والاستبصار 3 : 314 / 1120 .
( 1 ) في الاستبصار : عن ابن رئاب .
( 2 ) في نسخة : لبن ؟ .
( 3 ) في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
( 4 ) مضى في الحديث 7 و 9 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من هذا الباب