تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ابني الحسن عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز قال : سأل رجل أبا عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، قال : أنى يكون هذا والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) ( 2 ) ليس هذا بشئ . ( 28109 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ( 1 ) ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي ( 3 ) . ( 28110 ) 8 - وعنه . عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ( 28111 ) 9 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ . ( 28112 ) 10 - وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين
هامش
( 1 ) في التهذيبين : أبا جعفر . ( 2 ) النساء 4 : 34 . 7 - التهذيب 8 : 89 / 303 ، والاستبصار 3 : 313 / 1115 . ( 1 و 2 ) في الاستبصار : لهما . ( 3 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 8 - التهذيب 8 : 89 / 304 ، والاستبصار 3 : 313 / 1116 . 9 - التهذيب 8 : 90 / 305 ، والاستبصار 3 : 313 / 1117 . 10 - التهذيب 8 : 90 / 306 ، والاستبصار 3 : 314 / 1118 .