ابني الحسن عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن
محرز قال : سأل رجل أبا عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) وأنا عنده
فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، قال : أنى يكون هذا والله يقول :
( الرجال قوامون على النساء ) ( 2 ) ليس هذا بشئ .
( 28109 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قلت له رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ( 1 ) ما
داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي ( 3 ) .
( 28110 ) 8 - وعنه . عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا خيار إلا
على طهر من غير جماع بشهود
( 28111 ) 9 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،
عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا اختارت نفسها فهي
تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ .
( 28112 ) 10 - وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين
هامش
( 1 ) في التهذيبين : أبا جعفر .
( 2 ) النساء 4 : 34 .
7 - التهذيب 8 : 89 / 303 ، والاستبصار 3 : 313 / 1115 .
( 1 و 2 ) في الاستبصار : لهما .
( 3 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
8 - التهذيب 8 : 89 / 304 ، والاستبصار 3 : 313 / 1116 .
9 - التهذيب 8 : 90 / 305 ، والاستبصار 3 : 313 / 1117 .
10 - التهذيب 8 : 90 / 306 ، والاستبصار 3 : 314 / 1118 .