( عليه السلام ) إني سمعت أباك يقول إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن
أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث ( 1 ) كان يرويه ( 2 ) أبي عن عائشة وما
للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله .
( 28106 ) 4 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن
القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خير امرأته
فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) خاصة امر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن ( 1 ) وهو
قول الله عز وجل : ( قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) ( 2 ) .
( 28107 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
هارون ( 1 ) بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولي الأمر
من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 )
وكذا الحديثان اللذان قبله .
( 28108 ) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد
هامش
( 2 ) فيه اشعار بأن مثله تقية " منه قده "
4 - الكافي 6 : 137 / 3 ، والتهذيب 8 : 87 / 299 ، والاستبصار 8 : 312 / 1111 .
( 1 ) في الاستبصار : لطلقن " هامش المخطوط " .
( 2 ) الأحزاب 33 / 28 .
5 - الكافي 6 : 137 / 4 .
( 1 ) في الاستبصار : مروان - هامش المخطوط - وكذلك التهذيبين .
( 2 ) التهذيب 8 : 88 / 301 ، والاستبصار 3 : 313 / 1113 .
6 - التهذيب 8 : 88 / 302 ، والاستبصار 3 : 313 / 1114 .