أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان
اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت
وقع مع الشرائط
( 28103 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن
حكيم ، عن صفوان ، وعلي بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخيار فقال :
وما هو وما ذاك إنما ذاك شئ كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 28104 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن يعقوب ابن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل إذا خير امرأته قال : إنما الخيرة لنا ليس لأحد ، وإنما خير رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن
يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 28105 ) 3 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ومحمد بن زياد ، عن
أبي أيوب الخراز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد .
الباب 41 فيه 19 حديثا
1 - الكافي 6 : 136 / 1 .
2 - الكافي 6 : 139 / 6 .
( 1 ) قوله : لمكان عائشة : أي لأجل قولها : طلقنا ليأتينا الأكفاء من قومنا كما يفهم من حديث
اخر رواه الكليني " منه قده " .
3 - الكافي 6 : 136 / 2 ، والتهذيب 8 : 88 / 300 ، والاستبصار 3 : 312 / 1112 .
( 1 ) في المصدر : الخزاز .