محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلي أبو الحسن ( عليه السلام ) رزم ( 1 )
ثياب - إلى أن قال : - وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم ( 2 ) زوجة كانت
له وأمرني أن أطلقها عنه وامتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها
صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة ( 3 ) وفي الطلاق ثلاثا ( 4 )
وفي النشوز ( 5 ) وغير ذلك ( 6 ) .
40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض
وهي في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر .
( 28102 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبد
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يستراب بها
ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد
طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي
يزيد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : برزم .
( 2 ) في نسخة : رخيم " هامش المخطوط " وفي المصدر : رحم .
( 3 ) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الوكالة
( 4 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الأبواب 10 و 12 و 13 من أبواب القسم والنشوز .
( 6 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب المهور .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 97 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 : 69 / 228 .