تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلي أبو الحسن ( عليه السلام ) رزم ( 1 ) ثياب - إلى أن قال : - وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم ( 2 ) زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وامتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة ( 3 ) وفي الطلاق ثلاثا ( 4 ) وفي النشوز ( 5 ) وغير ذلك ( 6 ) . 40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر . ( 28102 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبد عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : برزم . ( 2 ) في نسخة : رخيم " هامش المخطوط " وفي المصدر : رحم . ( 3 ) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الوكالة ( 4 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الأبواب 10 و 12 و 13 من أبواب القسم والنشوز . ( 6 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب المهور . الباب 40 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 97 / 1 . ( 1 ) التهذيب 8 : 69 / 228 .