( 28099 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى
الآخر فأبى علي ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق
جميعا .
( 28100 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن
حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز
الوكالة في الطلاق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 )
وكذا الذي قبله
وكذا حديث السكوني .
أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج وخص الأحاديث السابقة
بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى
الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر
الزوجة ، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك ،
ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر فيما إذا وكلها في طلاق
نفسها ( 2 ) .
( 28101 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
هامش
4 - الكافي 6 : 129 / 5 ، التهذيب 8 : 39 / 119 ، والاستبصار 3 : 279 / 990 .
5 - الكافي 6 : 130 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 39 / 120 ، والاستبصار 3 : 279 / 991 .
( 2 ) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 8 : 40 / 121 ، والاستبصار 3 : 279 / 992 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من
الباب 70 من أبواب المزار .