تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( 28099 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا . ( 28100 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله وكذا حديث السكوني . أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج وخص الأحاديث السابقة بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة ، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر فيما إذا وكلها في طلاق نفسها ( 2 ) . ( 28101 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
هامش
4 - الكافي 6 : 129 / 5 ، التهذيب 8 : 39 / 119 ، والاستبصار 3 : 279 / 990 . 5 - الكافي 6 : 130 / 6 . ( 1 ) التهذيب 8 : 39 / 120 ، والاستبصار 3 : 279 / 991 . ( 2 ) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب . 6 - التهذيب 8 : 40 / 121 ، والاستبصار 3 : 279 / 992 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب المزار .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 90 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث