فقال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن
يحيى مثله ( 2 ) .
وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن علي ابن
النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) .
( 28097 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر ، فأبى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق .
( 28098 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق ( 1 ) امرأته إذا حاضت وطهرت
وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في
ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ( 2 ) ،
ورواه الصدوق والشيخ أيضا كما مر في الوكالة ( 3 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 38 / 115 ، والاستبصار 3 : 278 / 986 .
( 3 ) الكافي 6 : 129 / 2 .
( 4 ) التهذيب 8 : 39 / 116 ، والاستبصار 3 : 278 / 987 .
2 - الكافي 6 : 129 / 3 ، التهذيب 8 : 39 / 118 ، والاستبصار 3 : 279 / 989 .
3 - الكافي 6 : 129 / 4 .
( 1 ) في المصدر : بطلاق .
( 2 ) التهذيب 8 : 39 / 117 ، والاستبصار 3 : 278 / 988 .
( 3 ) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوكالة .