تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
فقال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) . وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن علي ابن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) . ( 28097 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق . ( 28098 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق ( 1 ) امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ( 2 ) ، ورواه الصدوق والشيخ أيضا كما مر في الوكالة ( 3 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 38 / 115 ، والاستبصار 3 : 278 / 986 . ( 3 ) الكافي 6 : 129 / 2 . ( 4 ) التهذيب 8 : 39 / 116 ، والاستبصار 3 : 278 / 987 . 2 - الكافي 6 : 129 / 3 ، التهذيب 8 : 39 / 118 ، والاستبصار 3 : 279 / 989 . 3 - الكافي 6 : 129 / 4 . ( 1 ) في المصدر : بطلاق . ( 2 ) التهذيب 8 : 39 / 117 ، والاستبصار 3 : 278 / 988 . ( 3 ) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوكالة .