تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
35 - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة . ( 28084 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم أطلق ، أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . ( 28085 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة ، قلت ( 1 ) فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال ترد ( 2 ) إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة . ( 28086 ) 3 - عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه ( 1 ) .
هامش
الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 125 / 1 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 75 / 253 ، والاستبصار 3 : 302 / 1071 . 2 - الكافي 6 : 125 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : فإن جهل . ( 2 ) في المصدر : يرد . 3 - الكفى 6 : 126 / 7 . ( 1 ) " عليه " ليس في المصدر .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 84 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث