35 - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة .
( 28084 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي
خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الأحمق الذاهب
العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق
هو أن يقول غدا : لم أطلق ، أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا
بمنزلة السلطان .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 28085 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد
ربه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق
يطلق عنه وليه على السنة ، قلت ( 1 ) فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال ترد ( 2 ) إلى
السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة .
( 28086 ) 3 - عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام
عليه ( 1 ) .
هامش
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 125 / 1 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 75 / 253 ، والاستبصار 3 : 302 / 1071 .
2 - الكافي 6 : 125 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : فإن جهل .
( 2 ) في المصدر : يرد .
3 - الكفى 6 : 126 / 7 .
( 1 ) " عليه " ليس في المصدر .