34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق
المجنون ولا المعتوه .
( 28076 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب نوح ، وعن حميد بن
زياد ، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
- جميعا - ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لا عبد الله
( عليه السلام ) : رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليه
عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه
إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام
يعني الولي
ورواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 28077 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن
يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) : أن الموله ( 1 ) ليس له طلاق ولا عتقه عتق .
( 28078 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو
هامش
الباب 34
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 125 / 2 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 326 / 1578 .
2 - الكافي 6 : 125 / 3 .
( 1 ) في نسخة : المدله " هامش المخطوط " ، والوله : ذهاب العقل " النهاية 5 / 227 ، هامش
المخطوط " والمدله : كمعظم ، الساهي القلب ، الذاهب العقل " القاموس المحيط
( 4 / 283 ) ، هامش المخطوط " .
3 - الكافي 6 : 126 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .