تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه . ( 28076 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان - جميعا - ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لا عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي ورواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 28077 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : أن الموله ( 1 ) ليس له طلاق ولا عتقه عتق . ( 28078 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو
هامش
الباب 34 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6 : 125 / 2 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 326 / 1578 . 2 - الكافي 6 : 125 / 3 . ( 1 ) في نسخة : المدله " هامش المخطوط " ، والوله : ذهاب العقل " النهاية 5 / 227 ، هامش المخطوط " والمدله : كمعظم ، الساهي القلب ، الذاهب العقل " القاموس المحيط ( 4 / 283 ) ، هامش المخطوط " . 3 - الكافي 6 : 126 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .