تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره . ( 28079 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا . ورواه الشيخ ( 1 ) بإسناده عن ( عبد الكريم بن عمرو ) ( 2 ) ، ورواه الصدوق أيضا كذلك ( 3 ) . ( 28080 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو ؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا . ( 28081 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج ، أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له .
هامش
4 - الكافي 6 : 125 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر ، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق . ( 1 ) التهذيب 8 : 75 / 251 ، والاستبصار 3 : 302 / 1069 . ( 2 ) في المصدرين : عبد الملك بن عمرو . ( 3 ) الفقيه 3 : 326 / 1576 . 5 - التهذيب 8 : 73 / 245 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق . ( 1 ) في المصدر : عن الحلبي . 6 - التهذيب 8 : 73 / 244 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 82 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث