مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره .
( 28079 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا
كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ ( 1 ) بإسناده عن ( عبد الكريم بن عمرو ) ( 2 ) ،
ورواه الصدوق أيضا كذلك ( 3 ) .
( 28080 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن عبد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه ،
قال : وما هو ؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز ، قلت :
فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا .
( 28081 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
والبرقي عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج ، أيجوز له ذلك وهو على
حاله ؟ قال : لا يجوز له .
هامش
4 - الكافي 6 : 125 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر ، وفي
الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .
( 1 ) التهذيب 8 : 75 / 251 ، والاستبصار 3 : 302 / 1069 .
( 2 ) في المصدرين : عبد الملك بن عمرو .
( 3 ) الفقيه 3 : 326 / 1576 .
5 - التهذيب 8 : 73 / 245 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .
( 1 ) في المصدر : عن الحلبي .
6 - التهذيب 8 : 73 / 244 .