أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل على ( 3 ) .
36 - باب بطلان طلاق السكران .
( 28087 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن حما ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة .
( 28088 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس طلاق السكران بشئ .
( 28089 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران فقال :
لا يجوز ولا كرامة .
( 28090 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط
والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا
يجوز ولا عتقه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي .
الباب 36
فيه : 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 126 / 1 .
2 - الكافي 6 : 126 / 2 .
الكافي 6 : 126 / 3 .
4 - الكافي 6 : 126 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من أبواب العتق .
( 1 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 10 ، وفي الحديث 4 من الباب 32 ، وفى الباب 34 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 21
من أبواب العتق .