تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل على ( 3 ) . 36 - باب بطلان طلاق السكران . ( 28087 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حما ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة . ( 28088 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس طلاق السكران بشئ . ( 28089 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا كرامة . ( 28090 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي . الباب 36 فيه : 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 126 / 1 . 2 - الكافي 6 : 126 / 2 . الكافي 6 : 126 / 3 . 4 - الكافي 6 : 126 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من أبواب العتق . ( 1 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 10 ، وفي الحديث 4 من الباب 32 ، وفى الباب 34 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 21 من أبواب العتق .