تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر . ( 28091 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال ، فقال : غيبه ما استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ، ثم أخذ تمرة فحفر ( 1 ) بها من زبد كان قدامه فقال : ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها . ( 28092 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ . ( 28093 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية ابن وهب ، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر
هامش
الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 127 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب العتق . ( 1 ) في المصدر : فحفن . 2 - الكافي 6 : 126 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابه . 3 - الكافي 6 : 128 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 86 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث