37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر .
( 28091 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ،
فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال ، فقال : غيبه ما
استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلفني بالطلاق والعتاق ، فقال :
احلف له ، ثم أخذ تمرة فحفر ( 1 ) بها من زبد كان قدامه فقال : ما أبالي
حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها .
( 28092 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أن
رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو
يطلق ففعل لم يكن عليه شئ .
( 28093 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن معاوية ابن وهب ، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر
هامش
الباب 37
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 127 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب العتق .
( 1 ) في المصدر : فحفن .
2 - الكافي 6 : 126 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابه .
3 - الكافي 6 : 128 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .