تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( عليه السلام ) : أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق ، قال : احلف له . ( 28094 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ( 1 ) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال : - وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 38 - باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه . ( 28095 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس ابن هشام وصالح بن خالد جميعا ، عن منصور بن يونس قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو بالعريض فقلت له : جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان
هامش
( 1 ) ليس في المصدر . 4 - الكافي 6 : 127 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : ولا يجوز عتق في استكراه . ( 2 ) التهذيب 8 : 74 / 248 . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 127 / 3 . ( 1 ) العريض : واد بالمدينة المنورة . ( معجم البلدان 4 : 114 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 87 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث