( عليه السلام ) : أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق ، قال :
احلف له .
( 28094 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن
الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق
في استكراه ( 1 ) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال : - وأنما الطلاق ما
أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ،
عن الحسن ابن محبوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
38 - باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم
يقع طلاقه .
( 28095 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
عبيس ابن هشام وصالح بن خالد جميعا ، عن منصور بن يونس قال :
سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو بالعريض فقلت له : جعلت
فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان
هامش
( 1 ) ليس في المصدر . 4 - الكافي 6 : 127 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : ولا يجوز عتق في استكراه .
( 2 ) التهذيب 8 : 74 / 248 .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 38 فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 127 / 3 .
( 1 ) العريض : واد بالمدينة المنورة . ( معجم البلدان 4 : 114 .