تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( 28082 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز . ( 28083 ) 8 - وباسناده عن حماد ، عن ( 1 ) شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قال : فقلت : الأحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم . أقول : حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده ، وعلى تولي الولي الطلاق . ورواه الصدوق باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ( 2 ) . قال الصدوق يعني إذا طلق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا ، واستدل بما يأتي ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، يأتي ما يدل عله في العتق ( 5 ) وغيره ( 6 ) .
هامش
7 - التهذيب 8 : 73 / 246 ، وأورده في الحديث 12 من هذه الأبواب . 8 - التهذيب 8 : 75 / 252 ، والاستبصار 3 : 302 / 1070 . ( 1 ) في نسخة : بن " هامش المخطوط " . ( 2 ) الفقيه 3 : 326 / 1577 . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب ، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد استدل بما تقدم في الباب 1 من هذا الباب الذي نحن فيه ( 4 ) تقدم في الباب 3 وفي الباب 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع ، وفى الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 21 من أبواب العتق . ( 6 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 35 وبعمومه في الباب 36 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 83 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث