33 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن
يطلق عنه .
( 28074 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال :
لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال :
لا . الحديث .
( 28075 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن
عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما
اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للأب
والجد ( 3 ) وفي المهور ( 4 ) وفي أحاديث ما لو زوجه غير الأب والجد ( 5 )
وغير ذلك .
هامش
الباب 33 فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 400 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور .
2 - الكافي 7 : 132 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 71 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
11 من أبواب ميراث الأزواج .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 42 و 44 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
( 4 ) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور .
( 5 ) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح .
( 6 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح .