تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
33 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه . ( 28074 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . الحديث . ( 28075 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للأب والجد ( 3 ) وفي المهور ( 4 ) وفي أحاديث ما لو زوجه غير الأب والجد ( 5 ) وغير ذلك .
هامش
الباب 33 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 400 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور . 2 - الكافي 7 : 132 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 71 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 42 و 44 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح . ( 4 ) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور . ( 5 ) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح . ( 6 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح .