( 28072 ) 7 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق
الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها
وحقها فلا بأس وهو جائز .
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة ، عن سماعة ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن زرعة ، عن سماعة ( 2 ) .
وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا اللذان قبله وكذا الثاني .
( 28073 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي
ميراث الأزواج ( 3 ) .
هامش
7 - الكافي 6 : 124 / 1 .
( 1 ) الفقيه 3 : 325 / 1575 .
( 2 ) التهذيب 8 : 94 / 321 ، والاستبصار 3 : 303 / 1076 .
( 3 ) التهذيب 8 : 76 / 255 ، والاستبصار 3 : 303 / 1073 .
8 - قرب الإسناد : 50 .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب 14 من أبواب عقد البيع وفي الحديث
2 من الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب 44 من أبواب الوصايا وفي الحديث
9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 34 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ويأتي ما يدل على جواز عتق
الصبي وتصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب
العتق .