تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( 28072 ) 7 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز . ورواه الصدوق باسناده عن زرعة ، عن سماعة ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن زرعة ، عن سماعة ( 2 ) . وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا اللذان قبله وكذا الثاني . ( 28073 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي ميراث الأزواج ( 3 ) .
هامش
7 - الكافي 6 : 124 / 1 . ( 1 ) الفقيه 3 : 325 / 1575 . ( 2 ) التهذيب 8 : 94 / 321 ، والاستبصار 3 : 303 / 1076 . ( 3 ) التهذيب 8 : 76 / 255 ، والاستبصار 3 : 303 / 1073 . 8 - قرب الإسناد : 50 . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب 14 من أبواب عقد البيع وفي الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب 44 من أبواب الوصايا وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 34 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 79 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث