( عليه السلام ) قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو
مبرسم ( 1 ) أو مجنون أو مكره .
( 28069 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران .
( 28070 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسين عن عدة من أصحابه " بنا . خ ل " ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم
يحتلم .
وفي نسخة ( يجوز ) وكذا في رواية الشيخ .
أقول : على النسخة الأولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين ، وعلى
الثانية بها وبما فوقها .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
( 28071 ) 6 - وبهذا الاسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين .
هامش
( 1 ) البرسام : علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم . " القاموس المحيط 4 / 79 " .
4 - الكافي 6 : 124 / 3 .
5 - الكافي 6 : 124 / 4 ، والتهذيب 8 : 76 / 257 ، والاستبصار 3 : 303 / 1075 .
( 1 ) في نسخة : أصحابنا " هامش المخطوط " .
( 2 ) في التهذيب : يجوز " هامش المخطوط " .
( 3 ) في المصدر زيادة : إذا كان قد عقل .
( 4 ) الكافي 6 : 124 / ذيل 4 .
6 - الكافي 6 : 124 / 5 وإسناده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف ،
وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .