تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( عليه السلام ) قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم ( 1 ) أو مجنون أو مكره . ( 28069 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران . ( 28070 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا . خ ل " ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم . وفي نسخة ( يجوز ) وكذا في رواية الشيخ . أقول : على النسخة الأولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين ، وعلى الثانية بها وبما فوقها . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) . ( 28071 ) 6 - وبهذا الاسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين .
هامش
( 1 ) البرسام : علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم . " القاموس المحيط 4 / 79 " . 4 - الكافي 6 : 124 / 3 . 5 - الكافي 6 : 124 / 4 ، والتهذيب 8 : 76 / 257 ، والاستبصار 3 : 303 / 1075 . ( 1 ) في نسخة : أصحابنا " هامش المخطوط " . ( 2 ) في التهذيب : يجوز " هامش المخطوط " . ( 3 ) في المصدر زيادة : إذا كان قد عقل . ( 4 ) الكافي 6 : 124 / ذيل 4 . 6 - الكافي 6 : 124 / 5 وإسناده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف ، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 78 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث