( 28065 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم ، عن
أبان ، عن عبد الرحمن بن أعبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج
ولا تترك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
32 - باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق
الصبي الا إذا بلغ عشر سنين .
( 28066 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس طلاق الصبي بشئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 28067 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الصبي
إذا بلغ عشر سنين .
( 28068 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 108 / 265 .
( 1 ) تقدم في الباب 36 من أبواب المصاهرة .
( 2 ) تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 124 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 76 / 256 ، والاستبصار 3 : 303 / 1074 .
2 - الكافي 6 : 124 / 5 ، ورواه بسند آخر في التهذيب 8 : 75 / 254 .
( 1 ) في الكافي زيادة : ( لا ) .
3 - الكافي 6 : 126 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .