31 - باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها
بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو
طلقتها صح الطلاق .
( 28063 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها
كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة
أشهر ثم خطبها إلى نفسها .
أقول : حمله الشيخ على غير المخالف لما مر ويحتمل الحمل على
الاستحباب .
( 28064 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد تزويج
امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم
يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم
تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن
موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه ( 1 ) .
هامش
الباب 31
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 59 / 194 ، والاستبصار 3 : 293 / 1036 .
( 1 ) مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 30 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 3 : 257 / 1219 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
( 1 ) التهذيب 7 : 470 / 1884 .