تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
31 - باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو طلقتها صح الطلاق . ( 28063 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها . أقول : حمله الشيخ على غير المخالف لما مر ويحتمل الحمل على الاستحباب . ( 28064 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه ( 1 ) .
هامش
الباب 31 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 59 / 194 ، والاستبصار 3 : 293 / 1036 . ( 1 ) مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 30 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 3 : 257 / 1219 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) التهذيب 7 : 470 / 1884 .