( 27990 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ( 1 ) ، قال :
طلاق الأخرس يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها .
ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله ( 2 ) .
( 27991 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل
أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود
وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 1 )
وكذا الذي قبله .
( 27992 ) 5 - وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن
يزيد عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم
يعتزلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 6 : 128 / 3 والتهذيب 8 : 74 / 249 والاستبصار 3 : 301 / 1066 .
( 1 ) في المصدر الثلاثة زيادة : عن أبي عند الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 92 / 314 والاستبصار 3 : 301 / 1067 .
4 - الكافي 6 : 128 / 4 .
( 1 ) التهذيب 8 : 74 / 250 ، والاستبصار 3 : 301 / 1068 .
5 - التهذيب 8 : 92 / 314 ، والاستبصار 3 : 301 / 1067 .
( 1 ) في الاستبصار : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي
التهذيب : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .