19 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والافعال
المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه .
( 27988 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون
عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه
بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب
ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف
يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن
أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) .
( 27989 ) 2 - وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن
أبان بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق الخرساء
قال : يلف قناعها على رأسها ويجذبه .
هامش
الباب 19
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 333 / 1613 .
( 1 ) التهذيب 8 : 74 / 247 ، والاستبصار 3 : 301 / 1065 .
( 2 ) الكافي 6 128 / 1 .
2 - الكافي 6 : 128 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .