20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم
أشهد كان الأول باطلا .
( 27993 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام
ثم أشهد آخر فقال : إنما امر أن يشهدا جميعا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 27994 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته
عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ،
وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا .
أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل
الحمل على التقية وقد تقدم ما يدل على الحكمين ، ويأتي ما يدل عليه
هنا ( 2 ) وفي أقسام الطلاق ( 3 ) .
هامش
الباب 20
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 71 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 : 50 / 157 ، والاستبصار 3 : 285 / 1005 .
2 - التهذيب 8 : 50 / 158 ، والاستبصار 3 : 285 / 1006 .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2
من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من الحديث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق .