22 - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل
صيغة منها .
( 27998 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما
طاهرتان من غير جماع ، ثم قال : اشهدا إن امرأتي هاتين طالق وهما
طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
23 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
للرجل ولا المرأة .
( 27999 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن
مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان
هامش
الباب 22
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 72 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 : 50 / 156 .
( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 23
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 131 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج .