تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
22 - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها . ( 27998 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثم قال : اشهدا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 23 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة . ( 27999 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان
هامش
الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 72 / 1 . ( 1 ) التهذيب 8 : 50 / 156 . ( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 من أبواب الشهادات . الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 131 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 51 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث