( 27986 ) 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن
الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يجوز
الطلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية
الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا
وفعله فلا شئ عليه ، قال : وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير
استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن
خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عز وجل .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
علي ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 27987 ) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تتبعوا خطوات
الشيطان ) قالا : إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في
المعاصي وكل يمين بغير الله تعالى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) ، وفي الايمان ( 4 ) .
هامش
6 - الكافي 6 : 127 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 74 / 248 .
7 - مجمع البيان 1 : 252 .
( 1 ) البقرة 2 : 168 .
( 2 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 14 من أبواب الايمان ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب
العتق ، وفي الحديث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في
الباب 17 من أبواب النذر .