تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا بل يكفي اسماعهم الصيغة . ( 27995 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم . ( 27996 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة . ( 27997 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : سألته وذكر مثله وزاد : أفتترك معلقة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وكذا كل ما قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 72 / 3 ، والتهذيب 8 : 49 / 154 . 2 - الكافي 6 : 72 / 4 ، والتهذيب 8 : 49 / 155 . 3 - الكافي 6 : 71 / 2 . ( 1 ) التهذيب 8 : 49 / 153 . ( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .