21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود :
اشهدوا بل يكفي اسماعهم الصيغة .
( 27995 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع
عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .
( 27996 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة
طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟
قال : نعم هذه شهادة .
( 27997 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن
أشيم قال : سألته وذكر مثله وزاد : أفتترك معلقة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ( 2 ) ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
هامش
الباب 21 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 72 / 3 ، والتهذيب 8 : 49 / 154 .
2 - الكافي 6 : 72 / 4 ، والتهذيب 8 : 49 / 155 .
3 - الكافي 6 : 71 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 49 / 153 .
( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31
من هذه الأبواب .