لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ،
فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك
فأصغى إلي ، فقال : مره فليمسكها فليس بشئ ، ثم التفت إلى القوم فقال :
سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج .
( 27984 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، رفعه قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إن امرأته
نازعته فقالت له : يا سفلة فقال لها : إن كان سفله فهي طالق ، فقال له
عمر : إن كنت ممن يتبع القصاص ويمشي في غير حاجة ويأتي أبواب
السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس كما قلت
إلي فقال له عمر : ايته فاستمع ما يفتيك ، فأتاه ، فقال له ( 1 ) : إن كنت لا
تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا فلا شئ عليك .
أقول : هذا هو ظاهر في التقية .
( 27985 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفي قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان
حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني قال : احلف له ، قلت :
فإنه يستحلفني بالطلاق ، قال : احلف له ، فقلت فان المال لا يكون لي
قال : فعن مال أخيك إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن
عمر ، وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك شيئا .
هامش
4 - التهذيب 6 : 295 / 821 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
5 - الكافي 6 : 128 / 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وأورده
عن النوادر في الحديث 17 من الباب 12 من أبواب الايمان .