18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا .
( 27981 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت
عليك أو بت عنك فأنت طالق ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولاله .
( 27982 ) 2 - وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار
إن شربت حراما أو حلالا من الطلا ( 1 ) أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه
أبدا ، إن حلف أو لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عز
وجل ، قال الله عز وجل : ( يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك ) فلا
تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم .
( 27983 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( جعفر بن بشير ، عن أبي أسامة
الشحام ) ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي ( 2 ) قريبا
هامش
الباب 18
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 321 / 1558 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 وذيله في الحديث 1 من الباب 12
من هذه الأبواب .
2 - الفقيه : 321 / 1559 ، وأورد ذيله عن الكافي ، والتهذيب باسناد آخر في الحديث 7 من الباب
11 من أبواب الايمان .
( 1 ) الطلا : ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه ، " الصحاح ( 6 / 2414 ) ، هامش
المخطوط " .
( 2 ) التحريم 66 : 1 .
3 - التهذيب 8 : 57 / 185 ، والاستبصار 3 : 290 / 1024 .
( 1 ) في الاستبصار : بشر بن جعفر ، عن أبي أسامة الحناط .
( 2 ) " لي " ليس في المصدر .