تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة ( 28973 ) 1 - محمد بن الحسب اسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قاذف اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا ( 4 ) . 17 - باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بينهما بل عليه التعزير . ( 28974 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشئ ( 1 ) لان العذرة تذهب بغير جماع . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، والحميري جميعا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى ابن بكر ، عن
هامش
الباب 16 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 191 / 669 . ( 1 ) في نسخة : يجلد " هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) الكافي 7 : 209 / 19 . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 8 من أبواب حد القذف . الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 196 / 689 ، و 10 : 78 / 300 ، والاستبصار 3 : 377 : 1345 ، والكافي 7 : 212 / 12 . ( 1 ) في الكافي : ليس عليه شئ " هامش المخطوط " .