16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
( 28973 ) 1 - محمد بن الحسب اسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قاذف
اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا ( 4 ) .
17 - باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء لم يثبت
اللعان بينهما بل عليه التعزير .
( 28974 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس
بشئ ( 1 ) لان العذرة تذهب بغير جماع .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، والحميري جميعا ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى ابن بكر ، عن
هامش
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 191 / 669 .
( 1 ) في نسخة : يجلد " هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) الكافي 7 : 209 / 19 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 8 من أبواب حد القذف .
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 196 / 689 ، و 10 : 78 / 300 ، والاستبصار 3 : 377 : 1345 ، والكافي
7 : 212 / 12 .
( 1 ) في الكافي : ليس عليه شئ " هامش المخطوط " .