تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ويأتي ( 4 ) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة . ( 28977 ) 4 - وعنه ، عن ابن محبوب ، ( عن حماد ، عن زياد بن سليمان ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حد عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله ( 2 ) . ( 28978 ) 5 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها . أقول : قد عرفت وجهه ( 1 ) . ( 28979 ) 6 - قال الصدوق : وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة .
هامش
( 4 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 - التهذيب 10 : 78 / 301 ، والاستبصار 4 : 231 / 870 . ( 1 ) في التهذيب : عن حماد ، عن زياد ، عن سليمان ، وفي الفقيه : حماد بن زياد ، عن سليمان ابن خالد . ( 2 ) الفقيه 4 : 34 / 103 . 5 - التهذيب 10 : 78 / 302 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 6 - الفقيه 4 : 35 / 104 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 438 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث