ويأتي ( 4 ) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى
المعاينة .
( 28977 ) 4 - وعنه ، عن ابن محبوب ، ( عن حماد ، عن زياد بن
سليمان ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل
بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حد عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله ( 2 ) .
( 28978 ) 5 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليست له بينة
يجلد الحد ويخلى بينه وبينها .
أقول : قد عرفت وجهه ( 1 ) .
( 28979 ) 6 - قال الصدوق : وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير
جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة .
هامش
( 4 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 - التهذيب 10 : 78 / 301 ، والاستبصار 4 : 231 / 870 .
( 1 ) في التهذيب : عن حماد ، عن زياد ، عن سليمان ، وفي الفقيه : حماد بن زياد ، عن سليمان
ابن خالد .
( 2 ) الفقيه 4 : 34 / 103 .
5 - التهذيب 10 : 78 / 302 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
6 - الفقيه 4 : 35 / 104 .