( 28965 ) 4 - قال الصدوق : وقد روي أن الزوج أحد الشهود .
أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) .
13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى
ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .
( 28966 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان
حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ،
فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى .
ورواه الكليني كما مر ( 1 ) .
( 28967 ) 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .
هامش
4 - الفقيه 4 : 37 / 118 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه .
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان . وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم
زوجها ، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود . ومتى نفى ولدها ، مع إقامة الشهادة عليها
بالزنا ، جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكفي الا بنفي
الولد . انتهى فتدبر . " منه . قده " .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 190 / 660 ، والاستبصار 3 : 375 / 1339 ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في
الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 8 : 190 / 662 ، والاستبصار 3 : 376 / 1341 .