تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( 28965 ) 4 - قال الصدوق : وقد روي أن الزوج أحد الشهود . أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) . 13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع . ( 28966 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى . ورواه الكليني كما مر ( 1 ) . ( 28967 ) 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .
هامش
4 - الفقيه 4 : 37 / 118 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه . قال الصدوق : هذان الخبران متفقان . وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود . ومتى نفى ولدها ، مع إقامة الشهادة عليها بالزنا ، جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكفي الا بنفي الولد . انتهى فتدبر . " منه . قده " . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 190 / 660 ، والاستبصار 3 : 375 / 1339 ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 8 : 190 / 662 ، والاستبصار 3 : 376 / 1341 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 433 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث