18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد
ولا لعان .
( 28980 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا
بالزنا عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) ،
وبإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم
ما لو وضعت لأقل من ستة اشهر .
( 28981 ) 1 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) باسناده عن زريق ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك
مجلس تنفر منه ( 1 ) الملائكة ثم قال : اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا
هامش
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 212 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف .
( 1 ) التهذيب 10 : 77 / 297 .
( 2 ) التهذيب 8 : 196 / 688 .
( 3 ) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - أمالي الطوسي 2 : 311 .
( 1 ) في المصدر : عنه .