تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان . ( 28980 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) ، وبإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة اشهر . ( 28981 ) 1 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) باسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك مجلس تنفر منه ( 1 ) الملائكة ثم قال : اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا
هامش
الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 212 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف . ( 1 ) التهذيب 10 : 77 / 297 . ( 2 ) التهذيب 8 : 196 / 688 . ( 3 ) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب . الباب 19 فيه حديث واحد 1 - أمالي الطوسي 2 : 311 . ( 1 ) في المصدر : عنه .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 439 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث